پرش به محتوای اصلی

الرسائل التسع — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
المسألة السادسة والثلاثون في المصلي إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وكذا بين الاثنتين والأربع ، وكذا بين الاثنتين والثلاث وهو قائم ، ما الحكم في ذلك ؟ هل يكون كمن شك وهو جالس ؟ أو بينه وبين ذلك فرق ؟ فهل في ذلك خلاف ؟ أفتنا مأجورا . الجواب إذا شك وهو قائم قبل الركوع لم تحصل له الأولتان يقينا فيجب أن يحكم ببطلان صلاته ، أما لو كان جالسا وقال : لا أعلم جلوسي بعد ثانية أو ثالثة ، أو ثانية أو رابعة ، أو بعد ثانية أو ثالثة أو رابعة ، فإنه يكون محصلا لاثنتين على يقين وشاكا فيما زاد ، فلا تبطل صلاته . وليس هذه الفروع مما تعرض لها أوائلنا فيذكر عنهم فيها خلاف ، بل هو من التفاريع المحدثة ( 70 ) ، وعلى الباحث استفراغ وسعه في إصابة الحق .
المسألة السابعة والثلاثون في رجل أوصى بوصايا لأولاده ذكور وإناث ، وذكر في وصاياه أن وصيه يوقف ما أوصى به لمن أوصى به وعلى أولاده ، فإذا انقرضوا كان الوقف للموضع الفلاني ، وعين مصير الوقف إلى أماكن لا ينقرض مثلها ، فهل تصح هذه الوصايا وثبت الوقف ؟ وما الحكم في ذلك ؟ أفتنا أطال الله بقاك . الجواب نعم تصح هذه الوصية ويحكم بصحة الوقف إذا خرج من ثلث تركة الميت ، أو أجازه الورثة وإن لم يخرج من الثلث ، ويجب على الوصي أن يعمل بموجب ما أمره الموصي في ذلك ويحكم بصحته شرعا ، وإذا وقفه سلمه إلى الموقوف عليهم أو إلى من عينه الموصي للنظر فيه .
پاورقی
( 70 ) كذا .