1636 - وقال ( فكفارته إطعام عشرة مساكين
من ( 1 ) أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) )
1637 - وقضى رسول الله على ( 3 ) " أن على أهلها الأموال حفظها
بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " ( 4 )
1638 - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف ( 5 ) المسلمون
فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله
عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه ( 6 ) لا يكلف أحد غرمه عنه
1639 - ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا
في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته
على الآدميين خطأ
هامش
( 1 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 2 ) سورة المائدة ( 89 ) .
( 3 ) هكذا في الأصل باثبات « على » ولم تثبت في سائر النسخ ، والشافعي يتقن في استعمال
الحروف ، وإنابة بعضها مناب بعض .
( 4 ) « ضامن على أهلها » أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي ، قال الرافعي :
« كقولهم سر كاتم ، أي مكتوم ، وعيشة راضية أي مرضية » . والحديث رواه مالك
في الموطأ ( ج 2 ص 220 ) من حديث حرام بن سعد بن محيصة . ورواه أيضا أحمد
وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان ، وصححه الحاكم والبيهقي .
وانظر المنتقى ( رقم 3156 ) ونيل الأوطار ( ج 6 ص 72 - 73 ) .
( 5 ) في س وب « ولم يختلف » بحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ،
وهو الصواب .
( 6 ) في ب « فإنه » وهو غير جيد ومخالف للأصل .