Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 248

Contributors:

P.248
على غير الذكر لو فقد وبالجملة فالضابط ثبوت القضاء مع تخلف الحبوة لفقد شرط من الشروط أو بالعكس فهذا ما اقتضاه الحال من الكلام على هذه المطالب الستة وبقى في المسألة أمور الأول شرط ابن حمزة في استحقاق الحبوة مضافا إلى ما تقدم ان يخلف الميت تركة غيرها وتبعه على هذا الشرط ابن إدريس وأكثر المتأخرين وكلام الشيخين وجماعة خال عنه وكذلك النصوص على ما رأيت وربما علل الاشتراط باستلزامه على تقدير ان لا يخلف الاجحاف بالورثة والاضرار بهم وبان الحبوة تؤذن بابقاء شئ اخر وفى رواية شعيب ما يؤذن به لأنه قال سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال له السيف الخ فان من ويؤذن بان الحبوة بعض المتاع وفيه نظر لمنع الاضرار بذلك مطلقا وعلى تقدير فقد ثبت حيث يخلف غيرها أيضا ولان الحق إذا ثبت بالنص أو الاجماع أو هما لا يقدح فيه الاضرار والاجحاف بغير المستحق كما إذا أجحف سهم الذكر بالأنثى لضعفها وحاجتها وكذا غيره من سهام الورثة والحبوة العطية للمحبو أعم من مصاحبتها لشئ اخر والعبرة في الرواية بالجواب وهو لا يدل على اعتبار شئ اخر والسؤال ليس صريحا فيه مع قصور الرواية عن اثبات مثل هذا الحكم وتقييد الصحيح والحسن من الاخبار وفى الدروس نسب اشتراطه إلى ابن إدريس وابن حمزة ساكتا عليه مؤذنا بتمريضه وحاله ما قد رأيت الثاني على تقدير اشتراطه هل يكفي بقاء شئ متمول من التركة أم لابد من كونه كثيرا بحيث يحصل به الغرض من دفع الاضرار وزوال الاجحاف الذي يقتضيه أصل الاشتراط هو الأول لتحقق الشرط وهو ان يترك شيئا غيرها والأصل عدم اشتراط شئ اخر والتعليل يدل على الثاني الا ان اعتباره مطلقا مشكل لان أعيان الحبوة قد تكون نفيسة غالية الثمن جدا فلابد من اعتبار شئ كثير في مقابلها للورثة ليزول الاجحاف وابن هذا من اطلاقهم اشتراط ان يخلف