Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 234

Contributors:

P.234
للشيخ والمرتضى رحمهما الله في دعواه ما هو أعظم من ذلك كما لا يخفى على من اطلع على كتبهم فدعوى ابن إدريس الاجماع ممكنه وإن كان الحق خلافها واما العلامة في المخ فجعل مستند الاستحباب احتمال الاخبار أمرين مع أصالة عدم الوجوب وقد عرفت ما في احتمالها لهما وان الوجوب منها أظهر وينقطع الأصل الذي رتب عليه الحكم لأنه لا ينفع مع ورود الحكم بخلافه فكان القول بالوجوب أظهر المطلب الرابع في بيان مستحق الحبوة والمستحق عليه إما الأول فقد عرفت من الاخبار انه الولد الأكبر الأكبر من الذكور مع تعددهم ومع الاتحاد فالموجود منهم وبالجملة من ليس هناك ذكر أكبر منه فهنا قيود الأول كون الحبوة للولد وهو موضع وفاق والنصوص دالة عليه والأصل يقتضى نفيها عن غيره الثاني كونه الذكر والأخبار المتقدمة بعضها مصرح به وهو الأكبر وفى صحيحه ربعي الأولى انها لأكبر ولده وكذلك صدر الثانية والولد يشمل الذكر والأنثى الا انه محمول على الذكر جمعا ولأنه مطلق والباقي مقيد فيجب حمل المطلق عليه وللاجماع أيضا الثالث كونه الأكبر مع التعدد وهو مع الاجماع مصرح في أكثر الاخبار بل ما عداه رواية شعيب وظاهر النصوص والفتاوى ان المراد به الأكبر سنا فلو كان الأكبر منه بالغا بالانبات أو الاحتلام وهو غير بالغ رجح الا سن هنا وان وجب القضاء على البالغ مع احتمال ترجيح البالغ مطلقا وتساويهما فيها لاشتمال كل منهما على مرجح في الأكبر الرابع كونه أكبر الذكور وإن كان هناك أنثى أكبر منه وهو مصرح به في صحيحة ربعي الثانية والطاهر من غيرها ويظهر من عباده ابن الجنيد عدم الحبوة هنا لتخصيصه الحكم بالولد الأكبر إذا كان ذكرا وقد تقدم الخامس انه مع اتحاد الذكر يكون له وهو مصرح به في الاخبار الثلاثة الأخيرة لكن الصحيحان والحسن خالية عنه وكذا فتاوى أكثر الفقهاء