Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 228

Contributors:

P.228
عليه فيدخل في اطلاقه وكون المتبادر منه الخاتم الملبوس وفى عبارة ابن حمزة تصريح باشتراط لبسه له والأقوى عدم اشتراطه والوجهان اتيان فيما لو كان له غيره واختار الوارث اعطاؤه للمحبو فعلى الأول يصح دون الثاني ولافرق فيه على التقديرين بين خاتم الفضة والحديد والنحاس وغيرها وحيث نقول بتخيير الوارث فله اختيار أقلها قيمة الثاني عشر لو كان الثوب والخاتم مما يحرم على مخلفه لبسه كالحرير والذهب ولكن كان يلبسه ويعصى الله به أو اتخذه لنفسه ولم يلبسه بناء على عدم اعتباره فالظاهر دخوله للعموم وان حرم لبسه على المحبو كما لو كان مكلفا إذ لا منافاة بين اختصاصه به وعدم انتفاعه بالفعل كما لو كان غير قارئ بالنسبة إلى المصحف أو غير منتفع بالسيف لزمانة وغيرها وإن كان المانع مختلفا في الشرعية وغيرها ولو كان من جلس مالا تصح الصلاة فيه كجلد غير المأكول ووبره وعظيمه فأولى بعدم المنع مع دخوله في العموم ويحبئ على تخصيص الثياب بثياب الصولة كقول أبى الصلاح عدم دخول الثياب المتخدة مما لا تصح فيه وان جاز لبسها فغيرها مما لا يصح لبسه مط أولي بعدم الدخول الثالث عشر لافرق في الخاتم بين ما يلبس منه في الخنصر وغيرها من الأصابع مع صدق اسمه عرفا وفى دخول ما يلبس في الابهام منه لأجل الرمي أو للزينة نظر من الشك في تناول اسم الخاتم له والظاهر اطلاقه عليه لغة وانتفاؤه عرفا وهو الولي بالمراعات مضافا إلى أصالة البراءة الرابع عشر لو كان مما يلبس منه في الإصبع الواحدة اثنان اعتبر في دخولهما اطلاق اسمه فان صدق على كل منهما كانا كالمتعدد وان صدق على إحديهما خاصة وكان إحديهما تابعا له كالمحبس اختص الحكم بالأول ولحق المنتفى بباقي التركة وان تعذر لبس الخاتم بدونه لانتفاء الاسم عنه وعدم اشتراط اللبس في دخول الخاتم كما تقدم الخامس عشر لو كان الأب لا يحسن القراءة وله مصحف ففي استحقاق الولد مصحفه احتمالان من صدق اسم المصحف المنسوب إليه
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 228 | الشهيد الثاني