پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 84

پدیدآورندگان:

ص۸۴
والأشهر الأول ( 1 ) ، ولو لم نوجب الحداد على الأمة فهي كالمطلقة ( 2 ) عملا بالعلة المنصوصة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو أن عدة المطلقة من حين الطلاق . وعدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر إليها . ( 2 ) من أن عدتها من حين موت زوجها . ( 3 ) في الأخبار الواردة في هذا الباب . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأحاديث .