والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا ( 1 ) . وينبغي أن يستثنى من ذلك ( 2 ) ما يستلزم الضرر والحرج ، دون غيره ، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح . ( 1 ) سواء سبق من الوصي قبول أم لا . ( 2 ) أي من وجوب القبول .