پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
وحكم اختلاف ورثتيهما ، أو أحدهما ( 1 ) مع الآخر حكمه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي ورثة أحدهما مع الآخر ، سواء كان الآخر الزوج أم الزوجة . ( 2 ) أي حكم نفس اختلاف الزوجين ، سواء كان الاختلاف في الصفة ، أم في التسليم ، أم في المواقعة كما إذا ادعت ورثة الزوجة المواقعة ، وورثة الزوج تنكرها . وهكذا في التسليم والصفة .