پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
على دعواها الوكالة ، فإن مجرد ذلك ( 1 ) لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل .
شرح
( 1 ) أي مجرد دعوى الأم الوكالة .