پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
والاختلاف في فعله ( 1 ) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى : وقيل : قول الموكل ، لأصالة برائته من الزائد ، ولأن في ذلك ( 2 ) إثبات حق للبائع عليه ( 3 ) فلا يسمع ( 4 ) :
شرح
( 1 ) وهو أعلم به . ( 2 ) أي في قبول قول الوكيل . ( 3 ) أي على الموكل . ( 4 ) أي قول الوكيل .