پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 129

پدیدآورندگان:

ص۱۲۹
وللمضمون عنه عليه ( 1 ) دين فإنه يوفر بشهادته مال المفلس ( 2 ) فيزداد ما يضرب به ( 3 ) . ولا فرق في هاتين ( 4 ) بين كون الضامن متبرعا ، وبسؤال ، لأن فسخ الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين ( 5 ) ، ومع الإفلاس ظاهر ( 6 ) . وجعل بعضهم من صور التهمة : أن يكون الضامن ( 7 ) قد صالح
شرح
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بأن الضامن قد أدى ما ضمنه قبل ذلك ليدفع بذلك اشتراك المضمون له مع الغرماء . ( 1 ) أي على الضامن . ( 2 ) أي الغريم يوفر مال الضامن ويزيده بسبب شهادته والمراد بالزيادة : عدم طرو النقص عليه بسبب ازدياد الغرماء . فهو يقلل من الغرماء فتزداد حصة باقيهم . ( 3 ) أي تزداد حصة ما يضربه المضمون عنه في حصص سائر الغرماء في صورة دفع المضمون له . ( 4 ) وهما : صورة إعسار الضامن مع عدم علم المضمون له بإعساره . وصورة الحجر على الضامن للفلس . ( 5 ) سواء كان بسؤال أم تبرعا . ( 6 ) حيث يجوز للمضمون له فسخ الضمان والرجوع على المضمون عنه لو لم يثبت الأداء . ( 7 ) توضيحه : أن نفرض أن الضامن صالح المضمون له بثمانين دينارا بدلا من حقه الذي كان مائة دينار مثلا . وكان أصل الضمان بسؤال من المضمون عنه . فإذا ثبت الأداء فإن للضامن الرجوع على المضمون عنه بنفس المبلغ الذي دفعه إلى المضمون له وهو الثمانون .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 129 | الشهيد الثاني