تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مع إمكانه ( 1 ) . وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل ، وقبل وجوده ، لا العلم ( 2 ) قبله بعدمه ( 3 ) بعده ( 4 ) ، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى ، لعدم وجود المقتضي له الآن ، إذ لم يستحق شيئا حينئذ ، ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع ، والصبر وبين أخذ ما قبضه ، والمطالبة بحصة غيره من الثمن ، أو قيمة المثمن على القول الآخر ، وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ ( 5 ) في البعض وجه قوي ، لتبعض الصفقة عليه ، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره ( 6 ) فلا خيار له .
( الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ، وهو أربعة أقسام ) لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، والثاني المساومة ( 7 ) ،
شرح
كان بعد مطالبة المشتري لا يسقط خياره . ( 1 ) أي أمان تسليم المسلم فيه . ( 2 ) أي قبل حلول الأجل . ( 3 ) أي بعدم وجود المسلم فيه . ( 4 ) أي العلم قبل الأجل تعلق بعدم المسلم فيه بعد الأجل . ( 5 ) أي فسخ المشتري الذي هو المسلم . ( 6 ) أي من تقصير البايع إذن لا خيار له . ( 7 ) ساوم يساوم مزيد فيه مشتق من سام يسوم بمعنى اختلاف البايع والمشتري في الثمن فالبايع يطلب أكثر والمشتري يريده بأقل وكل منهما يريد النفع ويجذبه لنفسه