پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
النصف ، وبالثلاث ثلاثة الأرباع ، من غير يمين ، وباليمين مع المرأتين ( 1 ) ومع الرجل ، وفي ثبوت النصف بالرجل ، أو الربع من غير يمين ، أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته ( 2 ) للاثنتين وعدم ( 3 ) النص وأنه ( 4 ) لا يقصر عن المرأة ، والأوسط ( 5 ) أوسط ، وأشكل منه ( 6 ) الخنثى ، وإلحاقه ( 7 ) بالمرأة قوي ، وليس للمرأة تضعيف ( 8 ) المال
شرح
( 1 ) أي يثبت كل المال بامرأتين ويمين ، وكذا باليمين مع الرجل فيما لو أتى الموصى له بامرأتين ويمين ، أو أتى برجل ويمين . ( 2 ) مرجع الضمير ( الرجل ) أي من مساواة الرجل للمرأتين فيثبت النصف فهو دليل ثبوت النصف بالرجل . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول من ، أي ومن عدم النص فهو دليل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط شهادته . ( 4 ) هذا وجه ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لكونه لا يقصر عن المرأة الواحدة في ثبوت ربع المال بشهادتها فكما يثبت الربع بها ، كذلك يثبت به بطريق أولى . ( 5 ) وهو سقوط شهادة الرجل الواحد ، وعدم ثبوت الربع بشهادته . ( 6 ) مرجع الضمير ( الرجل الواحد ) أي الخنثى أشكل من الرجل الواحد . ( 7 ) أي إلحاق الخنثى بالمرأة في إثبات ربع المال بشهادتها قوي هذا إذا كان الخنثى مشكلا . ( 8 ) مراده رحمه الله أن المرأة بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع فلا يجوز لها في شهادتها الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال ، أو جميعه بأن تشهد أني سمعت من زيد قال : أعطوا فلانا أربعمائة دينار كي يعطى له مائة دينار ، هذا إذا كان الموصي قد أوصى بمائة دينار لفلان فإنها لو شهدت بالمائة وهو ربع المبلغ يعطى لزيد ربع المال وهو خمسة وعشرون إلا أنها تحتال وتشهد