فاتتنا تعليقة في الجزء الأول ص 228 السطر 10 عند قول ( الشارح )
( وبه خرج عن أصله ) .
أي وبالنص الصحيح المذكور في الهامش رقم 1 خرج القرطاس
عن أصله الأولي وهو ( عدم جواز السجود عليه ) .
وفي قوله في نفس الصفحة : ( وهذا الشرط ) .
أي كونه غير متخذ من الحرير .
وفي قوله في نفس الصفحة : ( على هذه الأشياء ) .
أي القطن والكتان والحرير .
وفي ص 229 في تعليقتنا رقم 1 . لم نشر إلى مصدر الأخبار وإليكم
الآن المصدر .
راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة . الجزء 3 ص 100 . باب 7 .
كتاب الصلاة . الأخبار .
وفي ص 260 السطر 10 في قول ( الشارح ) : ( إذا لم يسمعها
من يحرم استماعه صوتها ) .
لا دليل على حرمة استماع صوت النساء الأجنبيات إذا لم تكن هناك
ريبة ، أو خوف الوقوع في الفتنة .
فحكم ( الشارح ) رحمه الله بالتحريم مطلقا لا وجه له .
* * *
فاتتنا تعليقة في الجزء الثاني ص 182 . السطر 3 عند قول ( الشارح ) :
( مشترك ) .
هو خبر للمبتدأ المذكور في قوله : ( وتوجيهه ) .
أي وتوجيه القيام في المعبر .
هذا دفع وهم حاصل الوهم : أن متعلق النذر شيئان : القيام وحركة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٣٣