Skip to main content

كشف الرموز — Page 327

Contributors:

P.327
وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن .
( الثانية ) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال عليه السلام : إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته ( 1 ) .
Commentary
وأفتى عليها الشيخ بتقييد ارتفاع الحاجة إليه ، وهو حسن ، لكن يبقى الإشكال في منع لبن الأولاد ، ولحمها .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 180 .