Skip to main content

كشف الرموز — Page 270

Contributors:

P.270
كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة : الأول : السبب وهو أمران : ( الأول ) قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .
( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني .
الثاني : في الشرائط ويعتبر في الملاعن : البلوغ ، والعقل . وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك .
Commentary
في الشرائط " قال دام ظله " : وفي لعان الكافر ، قولان ، أشبههما الجواز ، وكذا المملوك . القولان للشيخين ، فذهب المفيد - وتابعه سلار - إلى أنه لا لعان بين الحر