Skip to main content

كشف الرموز — Page 12

Contributors:

P.12
كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه . ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما يعين له من التصرف . ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، ويشترط كون الربح مشتركا .
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل .
Commentary
" قال دام ظله " : وقيل : للعامل أجرة المثل . القائل بهذا هو الشيخ في نهايته ( النهاية خ ) والمفيد وأبو الصلاح وسلار ، وذهب في المبسوط والخلاف والاستبصار ، إلى أن للعامل الربح ، على حسب الشرط ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا ، وهو المختار ( وخ ) لنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) المائدة - 1 .