Skip to main content

كشف الرموز — Page 387

Contributors:

P.387
( الثاني ) لو ترك الحاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على ذلك ، وإن كان ندبا لأنه جفاء .
( الثالث ) للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرمين . ( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
Commentary
وبما رواه حماد ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : التكبير أيام التشريق ، في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة ( الحديث ) ( 1 ) . وبهذا القول ، أقول ( اذهب خ ل ) احتياطا ، وكلام الشيخ في النهاية ، يحتمل الوجهين ، وحمله الراوندي على الاستحباب . واللواحق أربعة " قال دام ظله " : لو ترك الحاج ( الحجاج خ ل ) زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبر على ذلك ، وإن كانت ندبا ، لأنه جفاء .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب صلاة العيد .