Skip to main content

كشف الرموز — Page 268

Contributors:

P.268
كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز . ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا . وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي . ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا . ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
Commentary
" قال دام ظله " : وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ( 1 ) . من فضلاء الأصحاب ومصنفيهم ، وعلى روايته فتوى الشيخ في النهاية . وقال في الخلاف والجمل : لا يعتبر المقدار إلا في الكنوز ، واختاره المتأخر ، تمسكا بالإجماع ولم يثبت ، وفي اعتبار المقدار في غير الكنوز تردد ، والأظهر فتوى الأصحاب .
Footnote
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
كشف الرموز — Page 268 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني