وسماعة ، وعبيد الله الدابقي ، والعلاء بن مقعد ، وعمر بن يزيد ، والفضيل ،
والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم .
وروى عنه أبو عبد الله البرقي ، وابن أبي عمير ، والحسين بن علي ، وحماد ،
وحماد بن عثمان ، وحماد بن عيسى ، وحمزة بن عبد الله ، وخلف بن حماد ،
وصفوان ، وصفوان بن يحيى ، والقاسم بن الفضيل .
والمراد بربعي في إسناد هذه الروايات هو ربعي بن عبد الله بن الجارود
الآتي .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي
عبد الله ، عليه السلام ، التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 718 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، الحديث 89 .
ولكنه رواها بعينها في الجزء 9 ، باب الاشهاد على الوصية ، الحديث 719 ،
بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وفي الفقيه : الجزء 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، الحديث 486 ، بطريقه عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله .
وفي الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب الاشهاد على الوصية 2 ،
الحديث 4 ، بطريق آخر عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، بلا واسطة .
ثم إن الشيخ روى بسنده ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن
ربعي ، عن عبد الله بن الجارود والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام .
التهذيب : الجزء 3 باب احكام الجماعة وأقل الجماعة ، الحديث 165 .
معجم رجال الحديث — صفحة 166
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٦