أبي نصر ، وجعفر ، وجعفر بن بشير ، وجعفر بن سماعة ، والحسن بن علي بن فضال ،
والحسن بن علي الوشاء ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، ومحمد بن سنان ، والمثنى ،
والبزنطي ، والوشاء .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن داود
ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، التهذيب : الجزء 7 ، باب من يحرم
نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، الحديث 1272 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب
من عقد على امرأة في عدتها ، الحديث 674 ، إلا أن فيه الميثمي وهو الموافق
للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب المرأة التي تحرم على الرجل 82 ، الحديث
1 .
وروى بسنده أيضا ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود
ابن سرحان . التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 473 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب عدة المختلعة ، الحديث 1199 ، إلا أن فيه : حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، والصحيح في التهذيب لموافقته
للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب عدة المختلعة والمباراة 65 ، الحديث 6 .
4402 داود بن سرحان الحذاء :
روى عن محمد بن الفيض ، وروى عنه أحمد بن محمد البرقي . التهذيب :
الجزء 7 ، باب تفصيل النكاح ، الحديث 1088 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه
لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة ، الحديث 514 ، إلا أن فيه داود بن إسحاق الحذاء ،
وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أنه لا يجوز التمتع
إلا بالعفيفة 97 ، الحديث 5 .
معجم رجال الحديث — صفحة 111
مساهمون: السيد الخوئي
ص١١١