حريز ، التهذيب : الجزء 4 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، الحديث 123 .
وفي الكافي : الجزء 3 ، كتاب الزكاة 5 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35 ،
الحديث 2 ، حماد بن عيسى بدل حماد بن عثمان وهو الصحيح لما عرفت .
وروى بسنده أيضا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي . التهذيب : الجزء 5 ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث 543 ، والاستبصار :
الجزء 2 ، باب من أحل من إحرام المتعة ، الحديث 852 .
ولكن في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب المتمتع ينسى أن يقصر 147 ،
الحديث 6 ، إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، وهو الصحيح لما
تقدم .
وروى بسنده أيضا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن ابن أبي عمير ،
عن الحلبي . الاستبصار : الجزء 3 ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ،
الحديث 478 ، ولكن في التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ، الحديث 962 ،
إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وهو
الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب ضمان الصناع 113 ،
الحديث 3 .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ،
عن حريز . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة في السفر من الزيادات ، الحديث
546 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 1 ، باب المسافر
يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه ، الحديث 847 ، أحمد بن محمد بن عيسى عن
حماد ، عن حريز ، وهو الصحيح ، والمراد بحماد هو حماد بن عيسى بقرينة
الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة ؟
79 ، الحديث 1 ، ولأنه لم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن
معجم رجال الحديث — صفحة 232
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٢