السلام . الفقيه : الجزء 3 ، باب الارتداد ، الحديث 335 .
ولكن في التهذيب : الجزء 10 ، باب حد المرتد والمرتدة ، الحديث 565 ،
حماد عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة .
روى الشيخ بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن الحلبي .
التهذيب : الجزء 5 ، باب الغدو إلى عرفات ، الحديث 607 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب
نزول منى وحدودها 163 ، الحديث 4 ، إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد .
وروى بسنده أيضا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .
التهذيب : الجزء 6 ، باب الحوالات ، الحديث 496 .
ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الكفالة والحوالة 29 ،
الحديث 2 ، ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، الحديث
248 ، تقدم بيان الاختلاف هنا في الحسن بن الحسين عن حماد .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن
الحلبي . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، الحديث 437 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي عن
بيع الذهب بالفضة نسيئة ، الحديث 327 ، ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
وهو الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الصروف 115 ، الحديث 4 .
وروى بسنده أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
الحلبي . التهذيب : الجزء 7 ، باب الرهون ، الحديث 752 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 206
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٦