التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 1159 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،
باب ركوب البحر للتجارة 121 ، الحديث 4 ، أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز .
وروى بسنده أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز .
التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، الحديث 775 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، الحديث 464 ،
إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن حماد بلا واسطة أبيه ، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب بعد باب ما للانسان أن يوصي
به بعد موته 7 ، الحديث 1 .
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز بن
عبد الله . التهذيب : الجزء 5 ، باب الطواف ، الحديث 403 ، والاستبصار : الجزء 2 ،
باب المريض يطاف به أو يطاف عنه ، الحديث 779 ، إلا أن فيه : الحسين بن
سعيد ، عن حريز بن عبد الله بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب ، فإن الشيخ
روى هذه الرواية بعينها بسند آخر عن حماد عن حريز . التهذيب : الباب
المذكور ، الحديث 400 ، والاستبصار : الباب المزبور ، الحديث 776 .
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي . التهذيب :
الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 718 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجوز شهادة
النساء فيه وما لا يجوز ، الحديث 89 .
ورواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن ربعي . التهذيب : الجزء 9 ، باب الاشهاد على الوصية ، الحديث
719 ، وفي الفقيه : الجزء 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، الحديث 486 ، حماد بن
عيسى عن ربعي بن عبد الله ، وفي الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب
معجم رجال الحديث — صفحة 202
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٢