عتيبة على أبي . قال : فخرج زرارة وهو يقول : ما أرى الحكم كذب على أبيه .
حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي ،
قال : أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحجال عن
أبي مريم الأنصاري ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : قل لسلمة بن كهيل ،
والحكم بن عتيبة ، شرقا ، أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا
أهل البيت .
أقول : هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم ، إلا أن
فيها شرقا وغربا . الكافي : الجزء 1 ، كتاب الحجة 4 ، باب أنه ليس شئ من الحق
في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام ( 101 ) ، الحديث 3 .
ثم قال الكشي : حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن
فضال ، قال : حدثني العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم . عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا
أتجوز ؟ قال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة ، يزعم أنها تجوز ! فقال : اللهم لا تغفر
ذنبه ، قال الله للحكم : إنه لذكر لك ولقومك ، فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله
لا يوجد العلم ، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام .
ثم قال : وحكي عن علي بن الحسن بن فضال ، أنه قال : كان الحكم من
فقهاء العامة ، وكان أستاذ زرارة ، وحمران ، والطيار ، قبل أن يروا هذا الامر ، وقيل
إنه كان مرجئا .
أقول : هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في
الباب المتقدم ، الحديث 5 .
وفي الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يرد من الشهود 17 ، الحديث 4 ،
وفيهما ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ، وما في
الكافي ، هو الصحيح وقد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي .
معجم رجال الحديث — صفحة 183
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٣