[ اختلاف الكتب ]
روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن
ابن مسكان . التهذيب : الجزء 1 ، باب باب تلقين المحتضرين ، الحديث 1442 ،
ورواها في الاستبصار : الجزء 1 ، باب كيفية غسل الميت ، الحديث 724 ، إلا أن
فيه : فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي
والوسائل بقرينة سائر الروايات .
والتهذيب : الجزء 2 ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، الحديث
109 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، الحديث 985 ،
وفيه أيضا فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للوافي والوسائل .
وروى بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن ابن
مسكان . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 46 ، والاستبصار : الجزء
3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 937 ، إلا أن فيه : الحسين ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، فإنه رواها بعينها في
هذا الباب تحت رقم 57 من هذا الجزء من التهذيب والاستبصار أيضا من هذا
الجزء في باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، الحديث 950 ، وفي
هذين الموضعين الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن زرعة . التهذيب :
الجزء 7 ، باب العيوب الموجبة للرد ، الحديث 279 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن
من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا ، الحديث 277 ، إلا أن فيه : الحسين
عن الحسن ، عن زرعة ، ولا يبعد صحة ذلك فان الحسين بن سعيد كثيرا ما يروي
عن زرعة بواسطة أخيه الحسن ، وهو الموافق للوافي والوسائل كما في التهذيب .
معجم رجال الحديث — صفحة 183
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٣