1303 ، إلا أن فيه أحمد بن حسن بن علي بدل أحمد بن محمد ، عن الحسن ،
وكذلك في الوافي .
وروى بسنده أيضا ، عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن أبي العباس ،
عن الحسن ، عن النضر . التهذيب : الجزء 5 ، باب ضروب الحج ، الحديث 78 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ، الحديث 496 ،
إلا أن فيه : علي ، عن الحسن بلا واسطة ، والوافي والوسائل كما في التهذيب إلا أن
في الأول : أبي العباس ، عن النضر بدون ذكر الحسن .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف
ابن عقيل . التهذيب : الجزء 4 ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ، الحديث
491 .
كذا في الوسائل والطبعة القديمة منه أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى
منها : الحسين بدل الحسن ، وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم
الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ، الحديث 222 ، فإن فيه : الحسين وكذلك في
الوافي ، والمراد به هو الحسين بن سعيد كما يظهر من رواية الشيخ عين هذه
الرواية في الباب المذكور من التهذيب : الحديث 440 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب
علامة أول يوم من شهر رمضان ، الحديث 207 ، وفي كلا الموردين : عنه عن
يوسف ( يونس ) بن عقيل ، والضمير فيها يرجع إلى الحسين بن سعيد . ثم إن في
هذا السند اختلافين آخرين وهما من جهة الراوي ومن جهة المروي عنه يأتي
كل في محله .
ثم إنه روى الكليني بسنده عن أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان .
الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21 ،
الحديث 23 .
كذا في المرآة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها ، والطبعة القديمة
معجم رجال الحديث — صفحة 255
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٥