أسباط والحجال .
اختلاف الكتب
روى الشيخ - قدس سره - بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجاج ، عن
ثعلبة ، عن حفص الأعور . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبايح والأطعمة ، الحديث
503 ، ولكن الموجود في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأشربة 7 ، باب الأواني يكون
فيها الخمر 33 ، الحديث 2 ، الحجال - بدل الحجاج - ، وهو الصحيح بقرينة سائر
الروايات .
روى الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة وعبد الله
ابن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في
فقه النكاح ، الحديث 1917 ، كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن الموجود في
الفقيه : الجزء 3 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ، الحديث
1286 ، ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال . ولا يبعد صحة ما في الفقيه لكثرة
رواية ثعلبة عن عبد الله بن هلال .
وروى أيضا بسنده ، عن أبي الحسن بن ظريف ، عن ثعلبة ، عن أبان .
التهذيب : الجزء 7 ، باب فيما حرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم ، الحديث
1207 ، كذا في هذه الطبعة ، وفى الطبعة القديمة ، أبي الحسن ظريف عن ثعلبة ،
وهو الموافق لما رواه في الاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ،
الحديث 708 ، والوافي أيضا وفي النسخة المخطوطة : أبو الحسن ظريف بن ثعلبة
- بدل عن ثعلبة - ، كما هو نسخة في الطبعة القديمة أيضا ، وفي الوسائل : ظريف
عن ثعلبة .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن سعيد
ابن عمرو الخثعمي . التهذيب : الجزء 6 ، باب اللقطة والضالة ، الحديث 1170 ، كذا
معجم رجال الحديث — صفحة 311
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١١