27 ، الحديث 6 ، الفقيه : الجزء 4 ، ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون
النفس الحديث 329 . والوافي والوسائل أيضا .
وروى محمد بن يعقوب بسنده ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب
أبوال الدواب وأرواثها 37 ، الحديث 4 . كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ،
الحديث 772 ، وباب تطهير البدن والثياب من النجاسات من الزيادات ، الحديث
1338 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب أبوال الدواب والبغال والحمير ، الحديث 626 ،
إلا أن في المواضع الثلاثة القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أحدهما عليهما السلام ، وكذلك الموجود في الوافي ، وفي الوسائل : ابن بكير وبكير
ابن أعين نسخة .
وروى الصدوق عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن
زرارة . الفقيه : الجزء 4 ، باب الرجوع عن الوصية ، الحديث 509 . ورواها محمد
ابن يعقوب في الكافي : الجزء 7 كتاب الوصايا 1 ، باب الرجل يوصي بوصية ثم
يرجع عنها 8 ، الحديث 1 ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 9 ، باب الرجوع في
الوصية ، الحديث 760 ، إلا أن فيهما : ابن أبي عمير عن أبي بكير ، عن عبيد بن
زرارة .
1883 - بكير بن جندب :
الكوفي : روى عنهما ( الباقر والصادق ) عليهما السلام ، من أصحاب الباقر
عليه السلام ، رجال الشيخ ( 19 ) .