1035 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث الأبوين مع الزوج ، الحديث 534 ، إلا
أن فيها الحسن بن محمد بن سماعة ، بدل علي بن الحسن بن فضال . والصحيح
ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل أيضا لكثرة رواية علي بن الحسن بن
فضال ، عن أيوب بن نوح ، وعدم ثبوت رواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه .
وروى بسنده أيضا ، عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن علي بن يقطين . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض
والاستحاضة والنفاس الحديث 181 . ولكن الموجود في الاستبصار : الجزء 1 ،
باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ، الحديث 468 :
علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن أحمد ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن علي بن يقطين ، كما في هذه الطبعة . وعن نسخة أخرى : أيوب بن نوح ومحمد
ابن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين . والظاهر وقوع التحريف في كلتا نسختي
الاستبصار . والوافي والوسائل موافقان للتهذيب .
اختلاف النسخ
روى محمد بن يعقوب ، عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن
نوح ، عن سفيان . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب المباراة 64 ، الحديث
5 ، كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة صفوان بدل سفيان ، وهو
الصحيح ، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسين بن صالح التيملي ، عن أيوب بن
نوح ، عن محمد بن سنان . الكافي : الجزء 5 . كتاب النكاح 3 ، باب المؤمن كفء
المؤمنة 21 ، الحديث 2 . كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة ، علي بن
الحسن بن صالح الحلبي ، وفي نسخة المرآة والوسائل علي بن الحسن بن صالح
التيملي ، وفي نسخة الوافي التيملي فقط ( وهو علي بن الحسن بن فضال ) . ولا يبعد
معجم رجال الحديث — صفحة 174
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٤