والعباس بن موسى ، وعلي بن النعمان ، والقاسم ابنه ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ،
ومحمد بن عبد الجبار ، والوليد بن مدرك .
ثم إن الشيخ روى بسنده عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون
ابن حمزة الغنوي . الاستبصار : الجزء 1 ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل
الجنابة ، الحديث 415 ، ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الجنابة وصفة
الطهارة منها ، الحديث 386 ، إلا أن فيها : يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة
الغنوي بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ،
باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء 14 ، الحديث 6 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إسحاق ، عن
عبد الرحمان بن حماد . التهذيب : الجزء 3 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها
وفضل الجماعة وأحكامها ، الحديث 833 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة ونسختي الوافي والوسائل : أبو
إسحاق ، بدل إسحاق .
ثم إنه روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ
المحرم ، الحديث 1284 ، والاستبصار : الجزء 2 باب من اضطر إلى أكل الميتة ،
الحديث 715 .
كذا في الطبعة القديمة من التهذيب ، والوافي والوسائل أيضا ، والظاهر
سقوط الواسطة بين محمد بن عبد الجبار وإسحاق ، ولا يبعد أن تكون الواسطة
هو صفوان لكثرة رواية محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، وروايته عن إسحاق .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق ، عن
جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، الحديث 1316 من الباب والاستبصار :
الجزء 2 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم ، الحديث 734 ، وفيه : إسحاق بن عمار .
معجم رجال الحديث — صفحة 190
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٠