الصيرفي ، ومسافر ، والمفضل بن صالح ، ومنصور بن يونس ، وموسى بن بكر ،
والخيبري ، وكرام ، والميثمي .
وروى عنه أحمد ، وأحمد بن محمد ، وأحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن
محمد بن عيسى ، وأيوب بن نوح ، وسهل بن زياد ، وصالح ، وصالح بن أبي
حماد ، وصالح بن أعين ، ومحمد بن عيسى ، والمعلى ، والمعلى بن محمد ، وموسى بن
جعفر .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن صالح بن أعين ، عن الوشاء ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 9 ، باب الصيد والذكاة ، الحديث 27 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الصيد 4 ، باب صيد السمك 11 ،
الحديث 16 ، إلا أن فيه : عن الوشاء ، عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه السلام .
التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث 1465 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها : معلى بن
محمد ، ومحمد بن يحيى ، بالعطف ، بدل عن محمد بن يحيى ، وعليه : فالراوي عن
الوشاء هما معلى بن محمد ، وأحمد بن محمد ، وهو الصحيح الموافق للاستبصار :
الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها . . . ،
الحديث 811 ، والكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الرجل يتزوج المرأة بمهر
معجم رجال الحديث — صفحة 190
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٠