عنه محمد بن عيسى العبيدي ، وعبد الله بن إبراهيم ، مجهول لا يعرف " .
وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات .
روى محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن أبي محمد الأنصاري ، قال : وكان خيرا ، قال : حدثني أبو اليقظان عمار
الأسدي ، ( الحديث ) . الكافي : الجزء 3 ، باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه
12 ، الحديث 1 .
وروى عن عمر بن يزيد ، وروى عنه محمد بن عيسى . الكافي : الجزء 4 ،
باب كفاية العيال والتوسع عليهم 7 ، الحديث 12 .
وروى عن عبد الله بن سنان ، وروى عنه محمد بن عيسى . الكافي : الجزء
5 ، باب الصروف 115 ، الحديث 30 .
وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد
الأنصاري ، عن ابن سنان . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ،
الحديث 447 .
والصحيح ما في الكافي ، فإن الشيخ رواها في الجزء 6 ، باب الديون
وأحكامها ، الحديث 436 ، وفيه : محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن
إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنان .
وروى عن عمرو بن شمر ، وروى عنه محمد بن عيسى . الكافي : الجزء 5 ،
باب نكاح القابلة 93 ، الحديث 2 ،
والتهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث 1823 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب تزويج القابلة ، الحديث 639 .
وروى عن أبان بن عثمان ، وروى عنه محمد بن عيسى . الكافي : الجزء 6 ،
باب تشييد البناء 66 ، الحديث 3 .
أقول : أبو محمد الأنصاري ، هذا يعتد بقوله ، لقول محمد بن عبد الجبار في
معجم رجال الحديث — صفحة 41
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١