الحديث 517 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت . . . ،
الحديث 1225 ، إلا أن فيه : ابن أبي نجران ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
بدل : ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت . . ،
48 ، الحديث 6 ، ولما رواه الشيخ أيضا في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث القاتل ،
الحديث 1362 ، فإن فيه : عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد
الحناط ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 3 ، والاستبصار : الجزء
4 ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، الحديث 814 ، إلا أن فيه : ابن أبي
عمير ، بدل ابن أبي نجران ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 7 ،
كتاب الحدود 3 ، باب ما يوجب الرجم 7 ، الحديث 2 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن
سنان ، عن عبد الله بن سنان . التهذيب : الجزء 10 ، باب عين الأعور ولسان
الأخرس ، الحديث 1070 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية من قطع رأس الميت ،
الحديث 1118 ، إلا أن فيه : عبد الله بن مسكان ، بدل عبد الله بن سنان ، وهو
الموافق للفقيه : الجزء 4 ، ما يجب على من قطع رأس ميت ، الحديث 406 ، والنسخة
المخطوطة من التهذيب أيضا ، والوافي والوسائل كما في التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم المسافر
والمريض في الصيام ، الحديث 628 .
وهنا اختلاف في المعنون تقدم في ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي نجران ، عن غير
معجم رجال الحديث — صفحة 153
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥٣