ابن عيسى . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1320 .
والاستبصار : الجزء 2 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ،
الحديث 740 ، ولكن الموجود فيه : أبا أحمد ، بدل ابن أبي أحمد .
ولا يبعد انه الصحيح ، والمراد به ابن أبي عمير ، وهو الموافق للوافي
والوسائل أيضا .
14992 - ابن أبي إسحاق :
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي إسحاق ،
عن ابن أبي عمير . التهذيب : الجزء 7 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 342 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها في الاستبصار : الجزء 3 ، باب
الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بايعه ، الحديث 261 ، وفيه : أبو إسحاق ، بدل
ابن أبي إسحاق ، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب ، والوافي
والوسائل أيضا .
ومن ذلك يظهر ما رواه أيضا في حديث 343 من الباب المتقدم من
التهذيب ، فإن فيه : عنه ( محمد بن أحمد بن يحيى ) ، عن ابن أبي إسحاق ، عن
الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، فإن الصحيح هنا أيضا : أبو إسحاق ، كما هو
الموجود في الوسائل ، وإن كان في الوافي ابن أبي إسحاق .
وروي أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي إسحاق ،
عن النوفلي . التهذيب : الجزء 3 ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ،
الحديث 102 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها في الاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة
خلف العبد ، الحديث 1631 ، إلا أن فيه : أبا إسحاق ، بدل ابن أبي إسحاق ، وهو
الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوسائل والوافي أيضا .