عليه السلام . الاستبصار : الجزء 4 ، باب دية الجنين ، الحديث 1130 .
ورواها في التهذيب : الجزء 10 ، باب الحوامل والحمول ، الحديث 1113 ، إلا
أن فيه : علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ، والصحيح ما في
الاستبصار الموافق للفقيه : الجزء 4 ، باب دية النطفة والعلقة والمضغة ، الحديث
369 ، والكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث القاتل 38 ، الحديث 6 ،
وكتاب الديات 4 ، باب دية الجنين 40 ، الحديث 6 ، إلا أن فيهما : أبا جعفر عليه
السلام ، بدل أبي عبد الله عليه السلام .
كما أن الشيخ رواها أيضا في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث القاتل ،
الحديث 1356 ، والصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 746 ،
وفيهما : أبو جعفر عليه السلام أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل .
التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث 1459 ، والاستبصار : الجزء 3 ،
باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها . . . ، الحديث
805 ، إلا أن فيه : علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وعن الفضيل .
ورواه الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب اختلاف الزوج
والمرأة 53 ، الحديث 1 ، وفيه : علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ،
عن الفضيل ، وتقدم بيان الاختلاف في الفضيل .
روى الكليني بسنده ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : إذا رأت
المرأة الطهر . . . إلخ . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 2 ، باب المرأة تحيض بعد
دخول وقت الصلاة 16 ، الحديث 3 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن زيد ، بدل علي
ابن رئاب ، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب : الجزء 1 ، باب الحيض
والاستحاضة ، الحديث 1208 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب المرأة تحيض بعد أن
معجم رجال الحديث — صفحة 254
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٤