الحديث 878 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب الحبس بتوجه الاحكام ،
الحديث 51 ، إلا أن فيه : أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي عليه السلام ،
بلا واسطة ، والوافي موافق لما في التهذيب ، إلا أن كلمة ( عن علي عليه السلام )
غير موجودة ، كما في النسخة المخطوطة من التهذيب ، والوسائل موافق للتهذيب
نقلا عن الفقيه ، وللفقيه نقلا عن التهذيب ، وعلى كل حال الرواية مرسلة ، فإن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، لا يمكن أن يروي عن علي عليه السلام
بلا واسطة ، أو بواسطة أبيه .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين
والأكثر ، الحديث 524 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب
المعيشة 2 ، باب المعاوضة في الحيوان 81 ، الحديث 2 ، وفيه : أبو عبد الله البرقي
رفعه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وهو الموافق للوافي ، وفي الوسائل عن
التهذيب : أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وعن الكافي : أحمد
ابن أبي عبد الله البرقي رفعه .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله البرقي ،
عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح . التهذيب : الجزء 7 ، باب فيما يحرم من
النكاح من الرضاع . . . ، الحديث 1326 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها ، علي بن
عبد الملك ، عن بكار بن الجراح ، وهو الموافق لما في الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن
اللبن للفحل ، الحديث 729 ، والوافي والوسائل كما في هذه الطبعة من التهذيب ،
وفي نسخة المخطوطة : أبو عبد الله البرقي ، عن عبد الملك بن بكار بن الجراح .
معجم رجال الحديث — صفحة 238
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٨