أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب لحقوق الأولاد بالاباء ،
الحديث 585 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها
عدتان ، الحديث 683 .
ورواها أيضا في الجزء 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ،
الحديث 1280 ، إلا أن فيه : ابن بكير ، عن أبي العباس ، بلا كلمة ( أو ) ، وهو
الموافق للوافي ، والوسائل موافق للمتقدم .
وروى أيضا بسنده ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 46 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الصبي يزني
بالمرأة المدركة 4 ، الحديث 3 ، وفيه : أبان عن أبي عبد الله عليه السلام .
بلا واسطة .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، وما في التهذيب هو الموافق لما في الوافي
والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 109 ، والاستبصار :
الجزء 4 ، باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد ، الحديث 787 ، إلا
أن فيه : أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة أبي العباس ،
وما في التهذيب هو الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الرجل يجب
عليه الحد وهو مريض 49 ، الحديث 4 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، وغيره ، عن
أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الاثنين إذا قتلا واحدا ،
الحديث 858 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد ،
الحديث 1068 ، إلا أن فيه : العباس ، بدل أبي العباس .
معجم رجال الحديث — صفحة 223
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٣