كذا في الطبعة القديمة ونسخة من النسخة المخطوطة أيضا ، وفي نسخة
أخرى من الأخير : أبي سعيد سهل بن زياد ، وهو الصحيح ، فإن أبا سعيد كنية
لسهل بن زياد .
روى الكليني بسنده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن
الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب ما يجزئ من المهر فيها 100 ، الحديث 2 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث
1124 ، إلا أن فيه : أبا سعيد الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بدل أبي
سعيد ، عن الأحول ، وما في الكافي هو الصحيح ، الموافق لما رواها الشيخ أيضا
في الباب المتقدم ، الحديث 1135 ، فإن فيه : القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد
المكفوف ، عن الأحول ، والصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب المتعة ، الحديث
1398 ، فإن الأحول لقب لمحمد بن النعمان ، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا .
أقول : هذا مشترك بين جماعة ، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه .
14330 - أبو سعيد الآدمي :
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ،
عن القاسم بن محمد الزيات . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 42 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 933 ، إلا أن فيه :
أحمد بن محمد بن يحيى ، بدل محمد بن أحمد بن يحيى ، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للوافي والوسائل .
ووقع بهذا العنوان في جملة من روايات الكشي تقدمت في ترجمة الحسين بن
بشار ( 317 ) ، ويونس بن عبد الرحمان ( 351 ) ، الحديث ( 22 ) ، وعبد الجبار بن
المبارك ( 459 ) ، ومحمد بن سنان ( 478 ) ، الحديث ( 3 ) ، وأحمد بن عمر بن أبي