اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ،
الحديث 1510 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب أنه يجوز في كل شهر عمرة ، الحديث
1155 ، إلا أن فيه : يونس ، عن يعقوب ، بدل يونس بن يعقوب ، وما في التهذيب
هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن عامر ، عن يونس
ابن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من
النكاح من الرضاع وما لا يحرم ، الحديث 1331 .
ورواها أيضا تحت رقم 1333 من الجزء ، وفيه : محمد بن الوليد ، والعباس
ابن عامر ، معطوفا ، والوافي أيضا ، وفي هامشه : عن بعض النسخ كما في المورد
الأول ، وفي الوسائل : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، بلا ذكر العباس
ابن عامر .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن عبد الحميد ، وابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري . التهذيب : الجزء 1 ،
باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، الحديث 998 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب حد الصبي الذي
يجوز للنساء أن يغسلنه 30 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه : ابن النمير مولى الحارث بن
المغيرة .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، وفي المرآة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها
كما في التهذيب ، والظاهر هو الصحيح الموافق للفقيه : الجزء 1 ، باب غسل الميت ،
الحديث 1431 .
معجم رجال الحديث — صفحة 245
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٤٥