وعشرين موردا .
فقد روى عن حريز ، وحريز بن عبد الله ، وعبد الرحمان بن أبي عبد الله .
وروى عنه محمد بن عيسى ، ونوح بن شعيب النيشابوري .
اختلاف الكتب
روى الكليني بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن ياسين الضرير ،
عن حريز . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب كفارة ما أصاب المحرم 110 ،
الحديث 7 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 5 ، باب
الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1293 ، إلا أن فيه : محمد بن عيسى ، بدل أحمد
ابن محمد بن عيسى ، وهو الصحيح ، فإن راوي كتاب ياسين الضرير ، هو محمد
ابن عيسى ، والوافي والوسائل عن كل مثله .
روى الشيخ بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ،
عن حريز . التهذيب : الجزء 5 ، باب الطواف ، الحديث 351 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب حد موضع الطواف
127 ، الحديث 6 ، إلا أن فيه : محمد بن عيسى ، بدل أحمد بن محمد بن عيسى ،
وهو الصحيح ، الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ،
عن حريز . التهذيب : الجزء 7 ، باب فضل التجارة وآدابها ، الحديث 75 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب ، الحديث 236 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أنه ليس بين
الرجل وبين ولده وما يملكه ربا 52 ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : محمد بن عيسى ،
بدل أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو الصحيح ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله .
معجم رجال الحديث — صفحة 15
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥