وهنا اختلاف مع الاستبصار تقدم في محمد بن الحسن العطار ، عن هشام .
روى الشيخ بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب القضاء في قتيل الزحام ،
الحديث 828 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه
فقتله ، الحديث 1059 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب القود ومبلغ الدية ، الحديث 259 ،
إلا أن فيه : ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، والوافي والوسائل عن كل مثله .
روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن هشام ، عن
الأحول . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب علة كيف صار للذكر
سهمان . . . ، 12 ، الحديث 3 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : ابن أبي عمير ، وهشام
عن الأحول ، بدون وجود حماد أصلا .
ورواها أيضا الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب نوادر المواريث ، الحديث
816 ، وفيه : ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن محمد بن النعمان الأحول .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأولاد ، الحديث 993 ،
وفيه : ابن أبي عمير ، عن حماد ، وهشام ، عن الأحول ، وهو الموافق للوافي
والوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب ، وفي الوافي نقلا عن الفقيه مثله .
وروى الشيخ بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، وحفص بن
البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب
حدود الزنا ، الحديث 33 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب ما يحصن وما لا يحصن ،
الحديث 770 ، إلا أن فيه : هشام ، عن حفص بن البختري ، والظاهر أن ما في
التهذيب ، هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يحصن
معجم رجال الحديث — صفحة 283
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٣