ابن يحيى . وما في التهذيب هو الصحيح بقرينة الرواية التي بعد هذه الرواية ،
والوافي والوسائل كما في التهذيب .
روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب النوادر 159 ،
الحديث 40 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها : علي بن
إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، وهو الموافق للتهذيب :
الجزء 7 ، باب الزيادات من الإجارات ، الحديث 989 ، والوسائل أيضا ، وفي الوافي
عن كل مثله .
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب حد الرضاع الذي يحرم 88 ،
الحديث 10 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ،
الحديث 1297 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 702 ، إلا أن فيهما : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، والوافي كما
في الكافي ، والوسائل موافق لما في التهذيب .
وهنا اختلاف آخر وهو أن في الاستبصار : هارون بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ، والصحيح ما في الكافي والتهذيب بقرينة ساير
الروايات .
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الذبائح 5 ، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14 ،
الحديث 2 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 9 ، باب
معجم رجال الحديث — صفحة 255
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٥