ابن سعيد . والوافي والوسائل عن المورد الأول كما في التهذيب ، وعن المورد الثاني
فالوسائل كما في التهذيب ، والوافي كما في الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد . التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث
206 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من اغتسل للاحرام ثم نام ، الحديث 537 ، إلا
أن فيه : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، والصحيح ما
في التهذيب ، الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجزي من غسل
الاحرام 78 ، الحديث 5 ، وكذلك الوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، الاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق المريض ، الحديث 1089 ،
والتهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 271 ، إلا أن فيه : محمد بن
علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، وهو الموافق للوافي والوسائل ، وما في
الاستبصار هو الصحيح ، لأنه لم يرو محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن
سعيد بلا واسطة ، إلا في موردين ، وأما مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة جدا .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، والحسين
ابن سعيد ، عن علي بن مهزيار . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوقوف والصدقات ،
الحديث 557 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا يجوز بيع الوقف ، الحديث 381 ،
إلا أن فيه : " محمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
مهزيار " .
ورواها محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن مهزيار . الكافي : الجزء
7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة 23 ، الحديث 30 ، ولا
إشكال في صحة ما في الكافي لأضبطيته ، والوافي كما في التهذيب ، وفي الوسائل
معجم رجال الحديث — صفحة 223
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٣