لا تجب صلاة العيدين إلا مع الامام ، الحديث 1718 ، إلا أن فيه : محمد بن جعفر ،
عن عبد الله بن محمد ، ومحمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، وهو الموافق
للوسائل ، والظاهر أن الصحيح : محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن محمد ، عن محمد
ابن الوليد .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس
ابن يعقوب . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 1046 ،
والاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة على المدفون ، الحديث 1875 ، إلا أن فيه : علي
ابن الحسين ، بدل علي بن الحسن ، والصحيح ما في التهذيب ، بقرينة سائر
الروايات .
ثم إنه روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، الحديث 678 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : علي بن الحسن
ابن فضال ، بدل محمد بن الحسن بن فضال ، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل ، بقرينة سائر الروايات .
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه تحت رقم 679 ، من قوله : وعنه ( محمد بن
الحسن بن فضال ) ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس
ابن يعقوب . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ،
الحديث 779 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن الظاهر أن الصحيح : علي بن الحسن ،
بدل علي بن الحسين ، الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة ساير الروايات .
أقول : محمد بن الوليد هذا مشترك ، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه .
معجم رجال الحديث — صفحة 328
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٨