ابن مسلم ، قال : قلت له . . . إلخ . التهذيب : الجزء 9 ، باب وصية من قتل نفسه أو
قتله غيره ، الحديث 822 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الفقيه : الجزء 4 ، باب الرجل يوصي
من ماله لرجل بشئ . . . ، الحديث 588 ، إلا أن فيه : عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، قال : قلت له . . . إلخ . والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ،
كتاب الوصايا 1 ، باب النوادر 37 ، الحديث 21 ، فإن فيه : عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له . . . إلخ ، والوسائل كما
في الفقيه ، والوافي عن كل مثله .
اختلاف الكتب
روى الكليني بسنده ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب ما يجب على
الحائض في أوقات الصلاة 15 ، الحديث 1 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا وفي المرآة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها :
حريز ، عن محمد بن مسلم ، بلا واسطة ، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل ، فإنه لم يثبت رواية زرارة ، عن محمد بن مسلم .
روى الشيخ بسنده ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب التيمم وأحكامه ، الحديث 594 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة : زرارة
ومحمد بن مسلم ، بالعطف ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن مسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة على
الأموات ، الحديث 1023 .
معجم رجال الحديث — صفحة 256
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٦