بصير . التهذيب : الجزء 10 ، باب القصاص ، الحديث 1077 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى والنسخة
المخطوطة : عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الجروح قصاص 31 ، الحديث 7 ،
والفقيه : الجزء 4 ، باب دية الأصابع والأسنان والعظام ، الحديث 341 ، والوافي
والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن محمد
ابن مسلم ، قال : قلت له . التهذيب : الجزء 9 ، باب وصية من قتل نفسه ،
الحديث 822 .
كذا في الطبعة القديمة ، أيضا ، ولكن في الفقيه : الجزء 4 ، باب الرجل يوصي
من ماله لرجل بشئ . . . ، الحديث 588 : محمد بن قيس ، قال : قلت له . . . ، بلا
واسطة محمد بن مسلم ، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب
الوصايا 1 ، باب النوادر 37 ، الحديث 21 ، فإن فيه : عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له . . إلخ ، والوسائل كما في
الفقيه ، والوافي عن كل مثله .
روى الصدوق بسنده ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ، عمن
رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب الوصي يمنع الوارث
ماله بعد البلوغ . . . ، الحديث 578 .
هذا وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى .
أقول : محمد بن قيس هذا مشترك بين محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ،
ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي ، وهما مشهوران معروفان .
معجم رجال الحديث — صفحة 178
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٨