كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب
العتق والتدبير 3 ، باب الولاء لمن أعتق 17 ، الحديث 5 ، وفيه : أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، بدل أحمد بن محمد بن إسماعيل ، وهو الصحيح الموافق
للوافي والوسائل .
روى الكليني بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد
ابن أبي عمرو الجلاب . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب حق الزوج على
المرأة 148 ، الحديث 2 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة والوافي : سعد بن أبي
عمر الجلاب ، ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب حق الزوج على المرأة ،
الحديث 1320 ، وفيه : سعد بن عمر الجلاب .
وروى أيضا بسنده ، عن جعفر بن المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل ،
وبشر بن إسماعيل ، قال : قال لي محمد بن إسماعيل . . . إلخ . الكافي : الجزء 4 ،
كتاب الحج 3 ، باب الظلال للمحرم 90 ، الحديث 1 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة ، وفي هذه الطبعة جعل ابن إسماعيل نسخة ،
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 5 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، الحديث
1161 ، إلا أن فيه : محمد ، بدل محمد بن إسماعيل ، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل ، فإن المراد بمحمد ، هو محمد بن الفضيل ، ولا يمكن أن يكون محمد
ابن إسماعيل ، فإن محمد بن إسماعيل روى عن محمد بن الفضيل ، في مائة وسبعة
عشر موردا ، ويدل على ما ذكرنا قوله : ألا أسرك يا ابن المثنى . . . إلخ .
ثم روى الكليني بسنده ، عن محمد بن عبد الله ، عن زرارة ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي حمزة . الروضة : الحديث 556 .
كذا في نسخة الوافي أيضا ، ولكن الظاهر أن الصحيح محمد بن عبد الله بن
زرارة ، بدل محمد بن عبد الله ، عن زرارة بقرينة ساير الروايات .
معجم رجال الحديث — صفحة 149
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٩