الموافق للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب علة اختلاف عدة المطلقة 44 ،
الحديث 1 .
روى الصدوق بسنده ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سليمان ، عن
الحسين بن عمر . الفقيه : الجزء 4 ، باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله ،
الحديث 531 .
ورواها الكليني بسنده ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن سليمان ، عن الحسين بن عمر . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب انفاذ
الوصية على جهتها 10 ، الحديث 5 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمرو ، وهو الموافق لما في التهذيب :
الجزء 9 ، باب الوصية لأهل الضلال ، الحديث 809 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب
من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى ، الحديث 491 ، وفيهما أيضا : الحسين بن
عمر ، وهو الصحيح ، والمراد به الحسين بن عمر بن يزيد .
روى الكليني بسنده ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن حسين
الحرشوش . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب غسل الأطفال والصبيان . . . ،
73 ، الحديث 8 .
ورواها في التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 1039 ،
إلا أن فيه : الحسين المرجوس ، بدل حسين المرجوس .
أقول : ضبط الراوي والمروي عنه في النسخ مختلف ، وما تعرضنا لكثرتها .
روى الشيخ بسنده ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن
إسحاق . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السرقة ، والخيانة ، الحديث 527 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى : عبيد الله بن
معجم رجال الحديث — صفحة 133
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٣