تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم رجال الحديث — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 382 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة ، الحديث 412 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن يحيى ، بدل محمد بن يحيى ، وعن بعض نسخه كما في التهذيب ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن الحسين ، عن صفوان . الاستبصار : الجزء 1 ، باب كيفية التيمم ، الحديث 589 . ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب صفة التيمم ، الحديث 600 ، إلا أن السند فيه هكذا : وبهذا الاسناد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وفي السند السابق : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، فالراوي عن محمد بن الحسين إما محمد بن يعقوب ، أو علي بن إبراهيم ، والظاهر وقوع التحريف في كلا سندي التهذيب والاستبصار ، والصحيح : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن صفوان ، الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب صفة التيمم 40 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات ، الحديث 1299 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب وجوب التشهد ، الحديث 1290 ، وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة ، الحديث 1534 ، إلا أن في الأول منهما : محمد بن الحسن ، بدل محمد بن الحسين ، والصحيح ما في الموضع الثاني ، الموافق للتهذيب المتقدم والوافي والوسائل ، لأنه لم يثبت رواية محمد بن الحسن ، عن صفوان . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الثمار ، الحديث 362 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب متى يجوز بيع الثمار ، الحديث 297 ، إلا أن فيه : محمد بن الحسن ، بدل محمد بن