التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 382 ،
والاستبصار : الجزء 1 ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة ، الحديث
412 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن يحيى ، بدل محمد بن يحيى ، وعن بعض نسخه
كما في التهذيب ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن صفوان . الاستبصار : الجزء 1 ، باب كيفية التيمم ، الحديث 589 .
ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب صفة التيمم ، الحديث 600 ، إلا أن السند
فيه هكذا : وبهذا الاسناد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وفي السند السابق :
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، فالراوي عن محمد بن الحسين
إما محمد بن يعقوب ، أو علي بن إبراهيم ، والظاهر وقوع التحريف في كلا سندي
التهذيب والاستبصار ، والصحيح : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن صفوان ، الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب صفة
التيمم 40 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات ،
الحديث 1299 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب وجوب التشهد ، الحديث 1290 ،
وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة ، الحديث 1534 ، إلا أن في الأول
منهما : محمد بن الحسن ، بدل محمد بن الحسين ، والصحيح ما في الموضع الثاني ،
الموافق للتهذيب المتقدم والوافي والوسائل ، لأنه لم يثبت رواية محمد بن الحسن ،
عن صفوان .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان .
التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الثمار ، الحديث 362 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب متى
يجوز بيع الثمار ، الحديث 297 ، إلا أن فيه : محمد بن الحسن ، بدل محمد بن
معجم رجال الحديث — صفحة 292
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٢